الحر العاملي
226
وسائل الشيعة ( آل البيت )
فأعطيهم أم أكف ؟ قال : بل أعطهم ، فان الله حرم أهل هذا الأمر على النار . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) 6 - باب جواز اعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشترى لهم بها ما يحتاجون إليه إلى أن يبلغوا فيعتبر فيهم الايمان [ 11896 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يموت ويترك العيال ، أيعطون من الزكاة ؟ قال : نعم حتى ينشأوا ويبلغوا ويسألوا من أين كانوا يعيشون إذا قطع ذلك عنهم فقلت : إنهم لا يعرفون ؟ قال : يحفظ فيهم ميتهم ويحبب إليهم دين أبيهم فلا يلبثوا ( 1 ) أن يهتموا بدين أبيهم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) .
--> ( 2 ) تقدم في الباب 1 : وفي الحديث 1 من من الباب 2 ، وفي البابين 3 ، 3 ، 4 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 1 من الباب 10 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، وفي الحديث 1 من الباب 14 من أبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) يأتي في الأبواب 6 ، 7 ، 16 ، 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأبواب زكاة الأنعام . ( 3 ) يأتي في الأبواب 6 ، 7 ، 16 ، 37 من هذه الأبواب ، وفي الأحاديث 6 ، 20 ، 22 من الباب 6 ، من أبواب زكاة الفطرة ، وفي الباب 21 من أبواب الصدقة ، وفي الحديث 21 من الباب 4 من أبواب الأنفال . الباب 6 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 3 : 548 / 1 . ( 1 ) في نسخة : يلبثون ( هامش المخطوط ) . ( 2 ) التهذيب 4 : 102 / 287 .